الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح حديث النهي عن بيعتين في بيعة

السؤال

أريد شرح حديث: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقداً بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وقال مالك أيضاً: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوباً، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما.

وقيل هو أن يشترطا بيعاً في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضاً الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا ديناراً تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع داراً بشرط أن يسكنها البائع شهراً، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك.

وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلاً ونسيئة.

وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني