الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شريكه يتأخر عن الدوام فهل يخبر سائر الشركاء

السؤال

أنا أحد الشركاء الأربعة في شركة في السعودية، اثنان برأس المال وأنا وصاحب لي بالجهد، ونحن الاثنان نتقاضى راتبا شهريا زائد نسبة من الأرباح، المشكلة أن زميلي وصاحبي يتأخر يوميا عن العمل مدة 3 ساعات وأحيانا أكثر، هذا التأخير لا يعرف عنه الشركاء الآخرون، تكلمت معه عدة مرات في موضوع الدوام ولكن بدون فائدة، أنا همي مصلحة العمل ولهذا لا أريد أن يكبر الموضوع تفاديا لأية مشاكل، أحيانا أفكر أن اتأخر مثله عن العمل فقط لأحسسه بضرورة التقيد بالدوام ولكن ضميري ومخافة الله تمنعني. لا أعرف ماذا أعمل وأفعل، انصحوني أثابكم الله، وما حكم تأخر زميلي في العمل، علما أنه لا يتم خصم أية مبلغ عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم أن يفي بالشروط والعقود التي يلتزم بها، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

فلا يجوز لصاحبك التأخر عن العمل إذا كان قد تم الاتفاق على مواعيد محددة للعمل، ولا يجوز لك أن تتأخر عن العمل لتشعره بأهمية الدوام بل الواجب عليك هو نصحه وإرشاده وإخبار باقي الشركاء بالأمر حتى لا تقع في الغش لهم.

وننبهك إلى أن الجمع بين الأجر الثابت ونسبة من الأرباح غير جائز للشريك بالبدن وإنما يجوز ذلك للشريك بالمال فيجوز له أن يكون شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، ويتقاضى أجراً مقابل هذه الإجارة، ويشترط في جواز ذلك أن يكون عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وأن يكون موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً عرفاً أو لم يقم به تطوعاً، أما الشريك بالبدن فلا يجوز له إلا أن يأخذ نسبة من الأرباح.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 11774، 42627، 54006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني