الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بلقطة الهاتف بدون تعريف

السؤال

يا سماحة الشيخ فيه شخص وجد هاتفا محمولا بالشارع فأخذ الهاتف و رمي الشريحة التي بداخله بدون أن يعرف لمن هذا الهاتف فما الحكم؟ وهل يعتبر سرقة؟ والآن ماذا أفعل بالهاتف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجهاز الذي وجده هذا الشخص يأخذ حكم اللقطة، ويجب على ملتقطها تعريفها سنة في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها، فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، أما أن يأخذ الجهاز ويتصرف فيه بمجرد التقاطه فهذا غير جائز، وهو اعتداء ويأثم فاعله، ولكن لا يوصف هذا الفعل بالسرقة، ولا الفاعل بالسارق؛ لأن السرقة أخص من الاعتداء وأخذ المال بالباطل. وراجع في تعريف السرقة الفتوى رقم: 34594.

والواجب على الشخص المذكور التوبة إلى الله عز وجل، والتعريف بالجهاز مع ضمانه لصاحبه كاملا.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني