الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت من شخص لا يستطيع معاشرتها جنسيا

السؤال

أنا متزوجة منذ عامين وزوجي عنده شلل نصفي وأنا أعلم هذا من الأول ولكنه لا يقدر على معاشرتي الجنسية منذ زواجنا بسبب حالته المرضية وحاولنا العلاج، ولكن لم ينفع أبدا وأنا أنام بجواره مثل بدون أي معاشره هل زواجنا هذا يجوز وليس حراما بدون أي معاشرة وأنا كذلك من بعد السنتين أصبحت أشعر أني بحاجة إلى المعاشرة وصبرت كثيرا والآن لا أتحمل وهو لا يعلم ذلك فما الحل وهل يجوز زواجنا لأني في هذه الفترة سألت شيخا وقال إنه لا يجوز، فأرجو إفادتي ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا الزواج صحيح طالما وقع مستوفيا شروطه وأركانه, والعجز عن الوطء لا يبطل به النكاح. لكن إن كان العجز منذ أن دخل بك - وكنت لا تعلمين ذلك عند العقد - فلك أن تطالبيه بحقك وذلك بأن يسعى في علاج نفسه، فإن لم يجد ذلك، فلك الخيار في فسخ النكاح أو البقاء معه على حاله، فالأمر راجع إليك.

جاء في المغني لابن قدامة: فصل: ومن علم أن عجزه عن الوطء لعارض؛ من صغر، أو مرض مرجو الزوال، لم تضرب له مدة؛ لأن ذلك عارض يزول، والعنة خلقة وجبلة لا تزول، وإن كان لكبر، أو مرض لا يرجى زواله، ضربت له المدة؛ لأنه في معنى من خلق كذلك، وإن كان لجب، أو شلل، ثبت الخيار في الحال؛ لأن الوطء ميئوس منه فلا معنى لانتظاره. انتهى.

وأما إن كنت تعلمين بعجزه عن الوطء وقت العقد, فلا يحق لك الفسخ, جاء في المغني: مسألة: قال : وإن قال: قد علِمَتْ أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت، أو ثبت ببينة، فلا يؤجل، وهي امرأته. انتهى.

ولكن يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق فإن أجابك؛ وإلا فلك أن تختلعين منه لدفع ما يلحقك من الضرر، ولمعرفة أحكام الخلع راجعي الفتوى رقم: 20199.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20773، 48190، 59900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني