الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعجيل الزكاة واشتراط النية عند إخراجها

السؤال

أنا لا أعرف أحكام الزكاة ولكني أتصدق ولله المنّه بكرم وأريد ان أزكي عن أموالي, فوضعت في نيتي أن تصدقي بالأموال هو بمثابة زكاة إلى أن تكتمل وبعدها تكون صدقات. فما رأيكم بهذه الفكرة، وهل تجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الفكرة لا تصح؛ لأن المال إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يجب أن تخرج الزكاة كاملة على الفور وليس على دفعات إلى أن تكتمل، قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه. انتهى.

وكذلك النية شرط في أداء الزكاة في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة أيضا: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة. انتهى.

وتحقيق النية في كل الزكاة الواجبة متعذر بالطريقة التي ذكرها السائل؛ لأنه متردد في بعض المال الذي يخرجه فلا يدري هل هو زكاة أو صدقة مستحبة.

واعلم أخي السائل أن من العلم الشرعي ما هو واجب على المسلم أن يتعلمه لكي يعبد ربه على بصيرة، ومن ذلك العلم بالزكاة لمن كان عنده أموال. فإذا أنعم الله عليك بالمال بحيث يبلغ مالك النصاب ويحول عليه الحول فيجب عليك أن تعلم أحكام الزكاة فتعلم مقدار الزكاة الواجبة ولمن تدفع الزكاة ونحو ذلك، ولا تعذر في تقصيرك لكونك تتصدق بسخاء. فالزكاة صدقة واجبة والصدقة المستحبة نافلة. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وانظر الفتوى رقم: 105790.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني