الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للأم وفي تجديد المنزل

السؤال

أرجو النصيحة أنا موظفة في إحدى القطاعات الخاصة والحمد لله مرتبي جيد وأساعد عائلتي في المنزل منه أنا آخذ قدرا من المال كل شهر لجهازي، وصل هذا المال إلى ما يقرب 20000 وحال عليه الحول هل ينفع أن أخرج زكاة عن هذا المال ولكن أخصص قدرا من هذه الزكاة لأسرتي حيث إننا قمنا بتجهيزات في المنزل لتجديد الحالة بعد ما الحمد لله ربنا يسرها علينا، هل أخرج الزكاة في هذا التجديد هل يجوز ومتى يتم صرف الزكاة وجوبا في العشر الأواخر فقط ، علما أني أعطيت أمي هذا القدر من المال في أول الشهر وأنا في نيتي ذلك من قبل، أرجو الإفادة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحبُ أن ننبه أولاً إلى تصحيحِ اعتقادٍ منتشرٍ بين كثيرٍ من الناس، وهو أن إخراج زكاة المال مرتبطٌ برمضان، وهذا خطأٌ ظاهر، فلا علاقة بين زكاة المال ورمضان البتة، وإنما الذي يتعلق برمضان هو زكاةُ الفطر، والزكاةُ تجب بملك النصاب ومرور الحول الهجري عليه، فعليكِ أن تحسبي الوقتَ الذي بلغَ مالُكِ فيه نصابا وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وعند حلولِ الحول الهجري يجبُ إخراج الزكاة فوراً دون تأخير، فإذا كان الحول قد مر كما يظهرُ من سؤالك فالواجبُ عليكِ التوبةَ والاستغفار، والمبادرةُ بإخراج الحق لمستحقيه، وكونكِ تدخرينَ المال لجهازك لا يُعفيكِ من وجوب إخراج الزكاة، وقد بينا أن المال المدخر تجبُ فيه الزكاة في الفتوى رقم: 3598.

وأما دفعُكِ جزءاً من الزكاة لأمك فلا يجوزُ بإجماعِ العلماء لأن نفقةَ الوالدين إذا احتاجا واجبةٌ على الولد، ولمراجعة أقوال أهل العلم في المسألة انظري الفتوى رقم: 26323.

وأما دفعُ الزكاة في تجديدات المنزل فلا يجوزُ كذلك لأنكِ بذلك تدفعينها إلى نفسك وإلى والديكِ وهو غيرُ جائزٍ كما قدمنا، ومن ثمَّ فالواجبُ عليكِ المبادرة بدفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وقدرها ربع العشر (2,5%) من مجموعِ مالكِ الذي حالَ عليه الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني