الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يخرج منها سائل شفاف إذا تحدثت مع أجنبي عنها

السؤال

بودي طرح سؤال قد يبدو محرجا لكنه منطقي ولا حرج في الدين، أنا فتاة تبلغ من العمر 26 سنة ككل النساء حلمي أن أكون مع زوج صالح محافظة على ديني، لكن و في وقتنا الحالي تغيرت وللأسف طرق التعارف فأصبحت الفتاة تتعرف بطرق مختلفة وهذا ما يحدث معي فقد تعرفت على شاب 36 سنة أحببته و لا أود أن أخسره لكن مشكلتي أنني كلما تحدثث معه لاحظت خروج سائل شفاف من ملابسي سواء تحدثنا في مواضيع عادية أو لا مع العلم أنه يتصل بي عدة مرات في اليوم فهل علي أن أغتسل في كل مرة أحدثه أي عدة مرات في اليوم أم علي فقط تغيير ملابسي مع العلم أنه تم إفتائي بأنه يجب علي فقط تغيير الملابس ليس الغسل لكن خوفا على ديني أريد التأكد، أرجو من سيادتكم إجابتي عن هدا السؤال بكل التفاصيل علما أنني في العادة أي جميع الأيام أجد مادة بيضاء في ملابسي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولا أنه لا حرج شرعا في أن تبحث المرأة عن رجل صالح ليتزوجها إن كان ذلك في حدود الأدب والشرع كما هو مبين بالفتوى رقم: 7682.

ولكن لا يجوز أن تكون هذه المرأة على علاقة مع هذا الرجل قبل أن يعقد له عليها، لأنه قبل العقد أجنبي عنها، فلا يجوز أن تكون بينهما محادثة إلا للحاجة، وبقدر هذه الحاجة فيجب عليك التنبه لهذا، ثم إن كان هذا راغبا في الزواج منك فليأت الأمر من بابه فيخطبك من وليك.

ونوصيك بعدم التعجل إلى الموافقة على الزواج منه حتى تستشيري من هم أعرف به، فإن تبين أنه صاحب دين وخلق فاستخيري الله تعالى في الزواج منه، وانظري الفتوى رقم: 19333. وللفائدة راجعي الفتوى: 10103، والفتوى رقم: 57691.

وأما بخصوص هذا السائل الذي يخرج عند محادثتك هذا الشاب فإن كان منيا فيجب منه الغسل وإن كان مذيا فلا يجب منه الغسل ويكفي غسله من الثوب، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجعي الفتوى رقم: 4036.

وأما السائل الأبيض الذي ذكرت فإن كان من إفرازات الفرج فإنها ناقضة للوضوء ولكنها طاهرة على الراجح من أقوال العلماء ،وراجعي الفتوى رقم: 51282.

وإن كثر خروجها فحكمك معها حكم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة كما بينا بالفتوى رقم: 110928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني