الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف المحجبة فيما لديها من ألبسة سابقة

السؤال

أنا فتاة التزمت والحمد لله كنت ألبس الجلباب ولكنه لم يكن بالمواصفات الشرعية حيث كنت ألبس معه منديلا ملونا وملفتا وأحيانا كعب عال وحذاء ملون، أما الآن والحمد لله فقد مَنَّ الله علي بالهداية ولم أعد كذلك ولكن ما أسأل عنه ماذا أفعل بالمناديل الملونة والأحذية التي لا أخرج بها الآن لأنها ليست بالمواصفات الشرعية هل أعطيها لمن يلبسها أم أعطيها للفقراء أو أرميها بسلة المهملات مع أن بعض الناس قد يأخذونها من المهملات أو أحرقها مع العلم أن أمي تلبس من بعضها كالمناديل وهي لن توافق على إحراقها أو إتلافها حيث إنها قالت لي بأن أعطيها لأختي المتزوجة فهي تلبس الجلباب ولكن ليس بمواصفاته الشرعية فهل إعطائي هذه الأغراض لأحد ما أو لأختي أو أهديها كهدية لإحدى صديقاتي يكون في ذلك إعانة على السوء والمعاصي أفيدوني؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز إتلاف الملابس الملونة ونعل الكعب العالي إذا كان بالإمكان استعمالها في غير الحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق والاستقامة على طريق الحق وسبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 28482حكم الملابس الملونة، وأنه لا يشترط لحجاب المرأة المسلمة لون معين، وإنما يشترط ألا يكون زينة في نفسه، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

كما سبق لنا أن بينا بالتفصيل حكم ارتداء المرأة المسلمة للنعل ذات الكعب العالي، وأنه لا حرج عليها في انتعالها ما لم يكن هناك مانع شرعي كالفتنة ونحوها وذلك في الفتوى رقم: 104449، وما أحيل عليه فيها فنرجو أن تطلعي عليها.

وبخصوص سؤالك عن المناديل الملونة والأحذية.. فإن بإمكانك إهداءها أو بيعها لمن لا يستعملها في الحرام والتبرج أمام الأجانب أو أن تحتفظي بها لنفسك للاستعمال المشروع. ولا يجوز لك إتلافها أو حرقها ما دمت تستطيعين استعمالها أو إعطاءها لمن ينتفع بها في الحلال؛ لأنها مال محترم ويمكن استعماله في غير الحرام. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 36082 وما أحيل عليه فيها .

وأما إعطاؤها للأخت المتزوجة فإنه يجوز إذا لم تعلمي أنها تستخدمها استخداما محرما، فإذا علم أو غلب على الظن أنها ستستعملها استعمالا غير مشروع فلا تجوز طاعة الأم في ذلك لأنه من الإعانة على الإثم والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني