الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التمسك بالزوجة الكتابية المصرة على دينها

السؤال

أنا فتاه أبلغ من العمر25 أدرس الماجستير وأعمل في وظيفة محترمة في اليمن وتعرفت على شاب عن طريق الأهل متزوج من أجنبية لا أعرف أصل ديانتها ولديه طفلان منها واتفقنا أنا والشاب على الزواج لرغبته في الزواج من مسلمة عربية، وأريد أن يطلقها ولكن خاف منها لأنها ستأخذ أطفاله، وأنا نصحته أن يحدثها في الدين ولكن ردت وقالت ليس لديها وقت ولقد هددته بان تأخذ أولادها معها إذا رغب في الزواج، وأنا لم أحب أن أدمر بيتها فانسحبت .
سؤالي هل يجوز أن يظل معها وهي رفضت الإسلام وهو رجل مسلم وهل أعتبر أنا ظلمتها إذا تزوجنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننبه السائلة إلى أن الإسلام لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما الطريق الذي يقره الشرع في ذلك أن يخطب الرجل المرأة من وليها الشرعي، وتظل العلاقة بينهما كالعلاقة بين الأجانب حتى يعقد عليها، فتصير زوجة له.

أما عن سؤالك عن حكم بقاء هذا الرجل مع زوجته التي رفضت الدخول في الإسلام، فإن كانت هذه المرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، وكانت عفيفة، فلا مانع أصلاً من زواجها، فضلاً عن البقاء معها، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5} أما إذا لم تكن كتابية (كالوثنية والشيوعية)، فلا يحل له البقاء معها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: 10}.

وأما عن زواجك به فإنه في ذاته لا يعد ظلماً لها، فمن حق الزوج أن يتزوج على امرأته، ما دام قادراً على الزواج، لكن عليه العدل بين زوجاته فيما أمره الله فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني