الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إخراج الزكاة إذا اشترى شقة قبل حلول الحول

السؤال

لقد تجمع لدي مبلغ من المال من دخلي الشهري في العام الماضي وأخرجت زكاة كل المبلغ في شهر رمضان المبارك من العام الماضي بالرغم من أن جزءا من المبلغ لم يحل عليه الحول لأنه قد تجمع من راتبي الشهري، وفي هذا العام بقي لدي نفس المبلغ حتى ما قبل رمضان بيومين حيث اشتريت شقة جديدة بهذا الميلغ وقمت بدفع كامل المبلغ نقدا في يوم 3 رمضان هذا العام وترتب علي دين بأقساط شهرية لمدة 28 شهرا قادمة.
أرجو إفادتي إن كان يترتب علي زكاة على ذلك المبلغ أم لا؟ وفي حال ترتب الزكاة علي فهل يجوز أن أعطيها لأخي الشاب الذي ليس لديه مصدر للإنفاق بينما هو يدرس مهندسا في الجامعة على نفقة والدي الذي يعول إخوانا وأخوات آخرين؟؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المبلغ الذي بقي عندك واشتريت به الشقة قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى لديك وحال عليه الحول قبل أن تشتري به هذه الشقة فتجب عليك فيه الزكاة.

وأما إذا لم يبلغ هذا المبلغ نصابا أو بلغ نصابا ولكنك اشتريت به هذا الشقة قبل تمام الحول فلا تجب عليك فيه الزكاة، ولكن ينظر في هذه الشقة فإن اشتريتها للسكن فيها فلا تجب عليك فيها الزكاة وإن اشتريتها بنية بيعها فتجب عليك زكاتها بعد تمام حولها وحولها هو حول المال الذي اشتريتها به علما بأن إخراج الزكاة يكون بعد حولان الحول وافق ذلك شهر رمضان أم لم يوافقه إذ لا علاقة لإخراجها بشهر رمضان، وإن اشتريتها لتؤجرها فتجب الزكاة في خراجها بعد ما يحول عليه الحول بالغا نصابا، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 4120، 13043.

وبخصوص هذه الأقساط التي عليك ففي حال وجوب الزكاة يخصم مقدار هذه الأقساط من هذا المال فإن بقي بعده ما يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، ما لم يكن لديك ماله آخر لا تجب فيه الزكاة وفائض عن حاجتك الأساسية فتجعل هذا المال في مقابل الأقساط ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.

وراجع الفتوى رقم: 37154، وفيما يخص دفع الزكاة للأخ على تقدير وجوبها فيمكن أن تراجع فيه فتوانا رقم: 323137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني