الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم العجوز التي لم تصم رمضان عدة سنوات

السؤال

أمي لم تصم رمضان منذ عامين وهذه السنة الثالثة لم تصم وحتى الآن لم تكفر عن الصوم لعدم توفر المال الكافي، مع العلم بأن كل شهر هي تخرج 10 جنيهات تريد أن تكفر عن الصوم فهل يجوز، أم هل ينفع أني أصوم بدلاً منها أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبيني سبب عدم صيام والدتك، فإذا كان لأجل مرض يرجى برؤه فالواجب عليها الانتظار حتى تبرأ وتقضي ما فاتها، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا كان لأجل مرض لا يرجى برؤه أو لكبر تعجز معه عن الصوم، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، والقدر الواجب عن كل يوم هو مد من طعام (750 جرام الأرز)، فيكون مجموع ما يجب إخراجه عن جميع الشهر اثنين وعشرين كيلو ونصفا من الأرز أو غيره كالبر (القمح)، ولا تجزئ القيمة بل الواجب الإطعام كما نص عليه القرآن، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 27270.

ومجموع ما تخرجه أمك شهرياً والذي يتجاوز المائة جنيه كافٍ جداً لشراء القدر الواجب من الكفارة ودفعها إلى الفقراء، فالذي يكون في ذمتكم إذا انقضى هذا الشهر كفارة ثلاث رمضانات وقدرها سبعة وستون كيلو ونصف تقريباً، يمكنكم أن تخرجوها دفعة أو على دفعات حسب الطاقة، ويمكن أن تدفعوها لمسكين واحد أو لمساكين، ولا يجوز لك أن تصومي عن أمك لأن الصوم لا يكون إلا عن الميت، فلا يشرع أن يصوم حي عن حي، وإذا عجزت أمك عن دفع الفدية فلا شيء عليها لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني: ولكن تبقى الفدية في ذمتها، فإذا أيسرت دفعتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب وبمثله قال فقهاء الشافعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني