الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى حديث (لا وصية لوارث)

السؤال

ملاحظة أنا صاحب السؤال رقم 2203261 أبو سلمان من صنعاء، نسيت أن أذكر في سؤالي السابق ملاحظة وهي أن سعر البيت في حياة الوالد يقدر بحوالي خمسة ملايين ريال يمني تقريبا أما الآن فالسعر مختلف تماما فكيف توزع التركة الآن بالسعر القديم أم السعر الجديد وهل للزوجتين اللتين توفيتا قبل أبينا هل لهن نصيب أم لا، ونريد شرحا أكثر لحديث لا وصية لوارث؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في جواب السؤال المشار إليه كيفية قسمة التركة على الورثة، وهل على السعر القديم أم الجديد بما لا حاجة بنا إلى إعادته، والزوجة المتوفاة قبل أبيكم ليس لها نصيب من الميراث، فالمتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً بالإجماع.

وأما حديث (لا وصية لوارث) فمعناه أنه لا يصح أن يوصي الشخص بماله أو بجزء منه لأحد الذين يرثونه بعد موته؛ كابنه أو زوجته لأن هؤلاء ورثة، وقد جعل الله لهم نصيباً معلوماً من التركة لا يزاد عليه ولا يأخذون أكثر منه، وعند بعض العلماء أن المنفي عدم اللزوم أي ليست وصية لازمة يجب على المرء أن يوصي بها، فإذا أوصى لا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني