الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال القصاص والتعزير بالسجن

السؤال

أرجوكم أبحث عن صحة الحديث العين بالعين والسن بالسن ....، و ما معناه؟ وهل يجب علينا أن نحتكم لهذا الحديث، وكيف عوضنا هذا المفهوم بما يسمى عقوبة السجن. أكرمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكر جزء من آية كريمة من كتاب الله تعالى، وهي قول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { المائدة: 45}.

وأما معناها فقد سبق أن بيناه بالتفصيل وبإمكانك أن تقرأه في الفتوى: 38184.

وبخصوص الحكم بها فإنه واجب كوجوب الحكم بغيرها من نصوص الوحي المحكمة من كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم.؛ فقد قال الله تعالى تعقيبا على هذا الحكم في ختام الآية: ومن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " وفي الآية التي قبلها : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وفي الآية التي بعدها: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65} .

وأما كيف عوض المسلمون عن هذا الحكم الرادع واستبدلوه بغيره فجوابه أن القصاص قد يتعذر أحيانا لسبب ما، ولعدم توفر الجاني على العضو المقابل للعضو المعتدى عليه أو كخشية التلف في القصاص أو لنحو ذلك.. وفي هذه الحالة فالحكم الشرعي هو أن تلزم الدية مع التعزير بالسجن أو بغيره مما يراه الحاكم رادعا، وقد يؤدي القصاص إلى قيام فتنة أو فساد في الأرض فيؤجله الحاكم.. وقد يوجد لتأجيله بسبب غير ذلك أما إذا لم يوجد عذر لمنع القصاص فإنه لا يجوز استبداله بغيره، وفعل ذلك يعتبر إعراضا عن شرع الله الحكيم وهو حينئذ مثل إعراض الكثير من الناس عن أحكام الشريعة الإسلامية الحكيمة كلها- أو جلها- واستبدالها بالقوانين الوضعية

وسبب ذلك هو ضعف المسلمين وبعدهم عن دينهم حتى تحكم فيهم الاستعمار وحكم فيهم قوانينه ونظمه وتشريعاته.. في كل مجالات الحياة.

والواجب على المسلمين في كل مكان العودة إلى دينهم وتحكيم شريعة ربهم في كل شأن من شؤون حياتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني