الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة في البيع بين عميلين في بلدين مختلفين

السؤال

هل يجوز لشخص أن يتوسط بين عميلين في بلدين مختلفين لبيع أو شراء سلعة ما حلال بمقابل دون أن يكون للوسيط رأس مال أو أي جهد غير الوساطة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يعرف الفقه بالسمسرة وهي عمل مباح شرعا إذا كان العمل المتوسط به مباحا وانتقت الجهالة في الأجرة، وراجع للمزيد من ذلك الفتوى رقم: 55037، والفتوى رقم: 5391.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني