الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في سكن ونفقة الزوجة

السؤال

أريد أن أتزوج بامرأة أخرى, ولكن لا أريد أن تعرف زوجتي الأولى ولدي أربعة أطفال، إلا إذا كان بعد مدة من الزمن .. وشروطي تكون للزوجة الثانية.. إما أن تعيش مع أهلها في بيتها أو تعيش بشقة خاصة وعلى نفقتي.. والمصروف لم يحدد بعد ولم تحدد هي وما أريد أن أعطيها تقبله!! وهل هذه الشروط جائزة أن أشترط عليها وإن لم تكن شروط أخرى.. هذا في حالة الموافقة من الطرفين.. فأرجو الرد على سؤالي.. مع العلم أني أتبع مذهب الإمام أبي حنيفة، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من الزواج بأخرى إذا كنت قادراً على ما يترتب على التعدد من نفقة وعدل بين الزوجتين وإعفافهما، والسكنى في بيت مستقل حق للزوجة، ولكنها إذا رضيت البقاء عند أهلها فلا حرج في ذلك لإسقاطها حقها في السكنى، كما يحق لها الحصول على نفقة مثلها؛ لكن إن رضيت بنفقة معينة فلا مانع من ذلك.

وبما أنك قد ذكرت أنك متبع لمذهب الإمام أبي حنيفة فنذكر لك بعض كلام الأحناف بخصوص المسألتين المذكورتين في سؤالك. ففي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها أي تجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولا من أهلها إلا أن يختارا ذلك لأن السكنى حقها إذ هي من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبها الله تعالى مقروناً بالنفقة بقوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ. أي وأنفقوا عليهن من وجدكم، وهكذا قرأها ابن مسعود، وإذا كان حقاً لها فليس له أن يشرك غيرها فيها كالنفقة، وهذا لأن السكنى مع الناس يتضرران بها فإنهما لايأمنان على متاعهما ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن يختارا ذلك لأن الحق لهما فلهما أن يتفقا عليه. انتهى.

وفي العناية شرح الهداية لمحمد البابرتي الحنفي: إذا فرض القاضي على رجل نفقة زوجته أو اصطلحا على مقدار ولم ينفق عليها ورفعت إلى الحاكم حبسه لظهور ظلمه بالامتناع. انتهى..

وعليه؛ فالشروط التي ذكرتها جائزة وبخصوص الجملة الأخيرة فالرجاء توضيحها لأنها غير واضحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني