الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال سحب المال عن طريق بطاقة الصراف الآلي

السؤال

حكم استعمال بطاقة الصراف الآلي وليست بطاقة ائتمانية أي أن البنك يقوم بخصم المبالغ المسحوبة أو المستخدمة في الشراء من الحساب الخاص بي ولا يقوم البنك بإقراضي إن انتهي الحساب أي أنها مجرد بديل عن حمل النقود أرجو إفادتي من غير إحالة إلى فتاوى أخري لأني اطلعت على الفتاوى الموجودة في موقعكم المبارك ولم أستطع فهم الفتاوي الموجودة لأن معظمها يتحدث عن البطاقات الائتمانية مثل الفيزا كارد وخلافه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بطاقة الصراف ما هي إلا وسيلة تعتمدها البنوك لاقتضاء الديون التي عليها للعملاء والمتمثلة في ودائعهم لديها. ثم إن استخدام بطاقة الصراف له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون السحب من مصدر البطاقة.

بأن يكون لديك رصيد في بنك فتستخدم البطاقة التي أصدرها لتسحب من رصيدك لديه فهذا لا حرج فيه.

الحالة الثانية أن يقع السحب من غير مصدر البطاقة كأن تكون معك بطاقة بنك معين فتسحب من غيره، فهذه الحالة تحتها صورتان:

الأولى: قيام البنك مصدر البطاقة بتحويل المبلغ المسحوب من غيره إلى البنك المسحوب منه مباشرة بطريقة إلكترونية قبل سحب العميل المبلغ، فلا بأس بهذا لأنه من باب الوكالة، ويجوز أخذ البنك المسحوب منه أجرة عليها.

الثانية: قيام البنك مصدر البطاقة بتعليق المبلغ الذي يريد العميل سحبه من البنك الآخر ثم قيام العميل بسحبه من ذلك البنك، ثم قيام البنك مصدر البطاقة بتحويل المبلغ لاحقا إلى البنك المسحوب منه، وهنا لا يجوز للبنك المسحوب منه أخذ زائد على التكلفة الفعلية للعملية لأنه مقرض والمقرض لا يجوز له أخذ زائد على ما اقترضه لما في ذلك من قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام.

وبناء على هذا فلا حرج في استعمال بطاقات الصراف بهذه الضوابط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني