الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الزواج بدون إذن الولي

السؤال

لقد أرسلت سؤالا لفضيلتكم بخصوص الزواج بدون ولى وقد أبديت تعاطفا مع سؤالي ولكن فضيلتكم نصحتني بأن ألجأ إلى المحاكم الشرعية"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فرغم تعاطفي مع موقفك وتألمي لما أصابك, إلا أنني لا أنصحك بالمضي في الزواج رغما عن الأهل وفي غيبة منهم، إلا إذا لجأت إلى جهة شرعية ترتب لك ذلك كالمحاكم الشرعية داخل بلاد الإسلام أو المراكز الإسلامية خارجها، لأن الولي يا بني من أركان النكاح عند جمهرة أهل العلم، فإذا عضل الولي ابنته ومنعها من الزواج من الكفء فعندئذ يأتي قوله صلى الله عليه سلم : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فأرجو أن لا تحيد يا بني عن هذا المنهج، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا [ومن يتق الله يجعل له مخرجا ], والله أعلى وأعلم."وأنا من مصر وذهبت إلى دار الإفتاء وقالوا إنه لا يوجد عندنا محاكم شرعية فان أردت الأخذ بهذا الرأي أي مذهب الإمام أبي حنيفة فعلي الذهاب للمأذون الشرعي في غيبة من الأهل والمأذون يأخذ حكما من القاضي وهو المقصود بالسلطان حيث إنه لا يوجد عندنا محاكم شرعية- ما رأى فضيلتكم؟
أرجو من فضيلتكم سرعة الرد لأني لا أنام من الحيرة وعزمت على إتمام الزواج وأريد الصواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقصود بالسلطان هو الحاكم أو من ينوب عنه، كالقاضي ونحوه. وعقد النكاح إذا حكم قاض شرعي بصحته فهو ماض صحيح؛ لأن حكمه يرفع الخلاف، وأما حكم المأذون فلا يكفي لأنه مجرد موثق للعقود مهيئ لها. فلا بد من حكم القاضي لمضي النكاح والحكم بصحته، وما ننصحك به ألا تعمل عقد نكاح غير مستوف لجميع أركانه المعتبرة لدى جمهور أهل العلم من الولي والشهود، وإن خالف الحنفية في اشتراط الولي فقولهم مرجوح. وليست هنالك ضرورة أو حاجة تدعوك إلى نكاح امرأة بعينها، فذوات الدين والخلق كثيرات فابحث عن ذات دين وخلق ترضاها ويرضاك أهلها، وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 32593، 25839 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني