الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح نكاح الكتابية الكافرة بغير إذن وليها

السؤال

مشايخي الكرام: طالب مسلم يدرس في أوكرانيا يريد أن يتزوج زواجاً مسياراً لكي لا يقع في الحرام أعاذنا الله وإياكم من الوقوع في الحرام جهلاً أو معرفة، فأفيدوه بالشروط والأركان والواجبات وما عليه فعله، مع العلم بأن الفتاة بشكل عام في أوروبا وبشكل خاص في أوكرانيا في حال تجاوزها 18 عاما تصبح حرة أو طليقة لا سلطان عليها لا ولي ولا رقيب، وهل مسألة المأذون (كاتب القران) والشهود وكتابتها في المحاكم ضرورية أم لا؟ وفقكم الله فأفيدوه بأدق التفاصيل؟ دمتم سالمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج إذا تم بشروطه وأركانه المعتبرة شرعاً فهو صحيح، ولا حرج فيه، سواء سمي زواج مسيار أو غيره، ومن شروط النكاح وأركانه المعتبرة حضور ولي الزوجة أو توكيله لغيره لينوب عنه وإشهاد عدلين وتعيين الزوجين ورضاهما وخلوهما من موانع النكاح.. فمتى توفرت تلك الشروط والأركان صح النكاح ولا يؤثر فيه عدم توثيقه لدى المحكمة، ولا يشترط لصحة النكاح فعله لدى المأذون، لكن ينبغي فعل ذلك حفظاً للحقوق من الضياع.

وننبه إلى أن المرأة ولو كانت كافرة لا يصح نكاحها دون إذن وليها، ولو جرت عادتهم ألا سلطة له عليها، إلا أن تكون المرأة مسلمة ووالدها كافر فلا سبيل له عليها، وإنما يتولى أمرها سلطان المسلمين أو أحدهم تكل إليه أمرها فيتولى إنكاحها ولا تباشر هي ذلك، فالولي شرط في النكاح مطلقاً. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 1766، 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني