الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتشار الفساد هل يجيز نكاح المتعة؟!

السؤال

1-السلام عليكم وبعد: ماذا عن زواج المتعة لمن لا يستطيع الزواج ولماذا قديما في الاسلام وحرم الان علما ان كثيرا من الشباب الان بحاجة اليه بسبب شدة الفسق اللتي وصل اليها المجتمع،علما انه قد عرض علي وبسهولة وانا قاب قةسين او ادنى من الزنا والله هلى ما اقول شهيد. الاجابة الشافية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم زواج المتعة في إجابة سؤال رقم:
485 ونزيد هنا فنقول للأخ السائل: إن حاجة الشباب إلى المتعة -كما يقول- وشدة الفسق، كل ذلك لا يصلح مبرراً لارتكاب ما حرم الله، فإن الذي حرم المتعة هو الله العليم الخبير، الذي قال عن نفسه سبحانه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)[الملك: 14] وقد شرع الله عز وجل البدائل عن ما حرمه، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فمن كان محتاجاً إلى الزواج وهو قادر عليه فقد شرع الله له الزواج الشرعي، ووعده بأن يكون في عونه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم…" ومنهم "ناكح يريد العفاف" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. فإن لم يكن قادراً عليه وجب عليه الصبر، واتخاذ الأسباب التي تعينه على ذلك، كما قال سبحانه: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)[النور: 33] وفي ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل سيغنيهم، وسيجعل بعد العسر يسراً، ومن الأسباب التي تعينه على الصبر الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه.
وأما لماذا كان حلالاً في أول الإسلام ثم حرم؟ فذلك جار على التدريج الذي اتبعته الشريعة في إيجاب الواجبات، وتحريم المحرمات، رفقاً بالناس، إذ يصعب نقلهم جملة واحدة من واقع يشرب فيه الخمر، ويمارس فيه الزنا، ويؤكل فيه الربا، إلى غير ذلك من المحرمات، إلى واقع يحرم ذلك كله، فحرمت المحرمات، ووجبت الواجبات على التدريج، حتى استقرت الأحكام على ما نحن عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني