الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التضحة بشاة تعيبت بعد تعيينها

السؤال

عندما أراد أخي الإمساك بالأضحية قفزت فانكسرت إحدى رجليها، فهل تجزيء أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها وقبل ذبحها هل تجزيء أو لا؟ على قولين، الصحيح الراجح أنها تجزيء وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها، وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق. انتهى.

ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه: أنه أتي في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. قال النووي في المجموع إسناده صحيح.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى. وإجزاء الشاة التي تعيبت بعد تعيينها في الأضحية مشروط بشرطين:

الأول: أن لا يكون هذا العيب بتفريط منه فإن كان بتفريط منه لم تجزئه.

الثاني: أن لا تكون هذه الشاة المعينة قد عينت عن أضحية وجبت في الذمة قبل هذا التعيين فلو نذر أن يذبح أضحية ثم عين هذه الشاة عن ذلك النذر ثم حدث بها العيب لم تجزئه، لأن الذمة قد شغلت بالنذر فلا يجزئ عنه إلا الصحيح، أما إذا عين شخص شاة للتضحية ابتداءاً ثم وقع بها العيب بغير تفريط منه فإنها تجزئه كما أسلفنا عن كثير من أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني