الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق للقاضي إجبار الزوج على الطلاق أو الخلع

السؤال

تزوجت من امرأة منذ تسعة شهور وخلوت بها مرارا في بيت أهلها غير أني لم أجامعها ولم أدخل بها بعد.
وعند تحديد موعد الفرح حدثت مشاكل بهذا الخصوص بيني وبينها وخاصة عندما تدخل الأهل في الأمر وعندها طلبت مني الطلاق وأنا رفضت تطليقها ليس عضلا لها ولكن تمسكا بها، فقالت إنها ستذهب للشيخ وتقول إنها ستعيد كل ما أعطيتها كي أطلقها أي تريد الخلع وقد قامت بقفل جميع وسائل الاتصال بها حتى لا أكلمها وأحاول إقناعها بالعدول عن قرارها المتهور واتصل بي أخوها ليخبرني أنها تقدمت فعلا للمحكمة وطلب مني أن أطلقها.
السؤال: هل إن هي فعلت ما تقول بذهابها للمحكمة وأرادت إرجاع ما أعطيتها يلزمني تطليقها إجبارا؟ أم يحق لي أن أرفض تطليقها وذلك تمسكا بها وليس للضرر بها؟ وهل للشيخ أن يفسخ العقد بدون الرجوع إلي؟ علما بأن طلبها ليس لسبب شرعي وإنما حسب ما تقول بسبب مخاوف لديها من تدخل الأهل وغير هذا مما يخوفها من وقوع الطلاق لاحقا وهذا كله نتج عن مشكلة مكان الفرح رغم تفاهتها؟ وإذا كان يحق لي أن أرفض الطلاق فماذا علي أن أفعل كي أكمل الزواج؟ وماذا يلزمها حيال ذلك؟ الرجاء إفادتي بأسرع وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي وصححه الألباني.

أما إذا كان الطلاق أو الخلع لسبب مشروع، فلا حرج على الزوجة، وينبغي للزوج أن يجيبها إلى ذلك.

قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.

وعلى ذلك فلا يجب عليك قبول طلاقها أو خلعها، لكن يستحب، وأما عن حق القاضي في فسخ النكاح فالجمهور على أن ذلك لا يكون إلا في حال وجود عيوب معينة، ويرى بعض العلماء أن الفسخ لا يقتصر على تلك العيوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6559.

وأما حقه في إجبارك على الطلاق أو الخلع، فذلك جائز في حال ثبوت تضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35430.

وأما ما يمكن أن تفعله إذا لم تكن تريد طلاقها، هو أن توسّط بعض ذوي المروءة والدين، ليصلحوا بينكما، فإن أصرت الزوجة على الطلاق أو الخلع، فلعل الله يعوضك خيراً منها، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. (النساء،130).

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني