السؤال
إذا سجن شخص وتم تقييد يديه إلى الخلف وتم تقييد رجلييه من طرف سجانيه ورفضوا نزع قيده وقت الصلاة، فكيف يصلي وشكرا؟
إذا سجن شخص وتم تقييد يديه إلى الخلف وتم تقييد رجلييه من طرف سجانيه ورفضوا نزع قيده وقت الصلاة، فكيف يصلي وشكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص ما دام إدراكه وعقله باقيين ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستقليا يومئ إيماء حسب قدرته، فإن لم يستطع الإيماء كفاه إجراء أفعال الصلاة على قلبه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وهذا عام لكل صاحب عذر ومنهم السجين الذي سبقت صفته في السؤال، فما قدر عليه فعله وما عجز عنه سقط .
كما أنه يعذر في عدم الطهارة إن عجز عنها، وله أن يصلي بالتيمم إن عجز عن طهارة الماء بنفسه أو بمن يوضئه فإن عجز عن التيمم صلى على الحالة التي هو بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني