الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قراءة القرآن حال الوضوء

السؤال

هل يجوز تلاوة القرآن الكريم أثناء الوضوء للصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصلُ مشروعية ذكر الله على كل حال، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يذكرُ الله على كل أحيانه، وحالُ الوضوء حينٌ من الأحيان، وقراءة القرآن ذكرٌ من الذكر، فهذا العموم شاملٌ لصورة السؤال، غيرَ أن ترك قراءة القرآن حال الوضوء والانتظار حتى يتم وضوءه أولى وذلك لوجوه:

أولها: أن فعلَ ذلك لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه فيما نعلم، وقد يتوهمُ بعض الناس مشروعية ذلك إذا فعله من يُقتدى به.

ثانيها: أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر رد السلام حتى توضأ، وعلل ذلك بأنه كره أن يذكر الله إلا على طهارة، فعن المهاجر بن قنفذ رضي اللّه عنه قال: أتيتُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وهو يبول، فسلّمت عليه، فلم يَرُدَّ حتى تَوَضَّأَ، ثم اعتذر إليّ وقال‏:‏ إني كَرِهْت أن أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى إلاَّ على طُهْرٍ ‏أو قال ‏‏على طَهارَةٍ. ‏قال النووي: حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة‏.

فقراءةُ القرآن أولى بأن تكونَ على طهارة. وعليه، فالانتظارُ حتى يفرغ من وضوئه إذا كان يتوضأ عن حدث ثم يقرأ أكملُ في الثواب.

ثالثها: أن الكلام وإن كان جائزاً في الوضوء كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25691، لكن الإكثارُ منه قد يؤدي إلى الاشتغال عن إتمام غسل أعضاء الوضوء، فيُخشى إن قرأ القرآن حال الوضوء أن يُقصر في إسباغه على الوجه الذي أمر الله به.

رابعها: أن المشروعَ للقارئ أن يكون على حالةٍ تُعينه على التدبر وتفهم مقاصد الآيات، وتلاوته حال الوضوء لا يحصلُ بها هذا المقصود لاشتغال قلبه بالفكر في أعمال الوضوء.

والخلاصة: أن التلاوة حال الوضوء جائزة وتركها أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني