الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للجمعيات التي ترسل معونات إلى أهل غزة

السؤال

أريد أن أخرج زكاة الذهب هذا العام، ومن المعلوم أنه يجب أن يذهب مال الزكاة إلى الفقير فى يده، فهل يجوز إرسال هذا المال إلى الجمعيات التي ترسل معونات إلى أهالي غزة، مع العلم بأنها تذهب لهم طعاما وأدوية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا هو جواز دفع الزكاة إلى هؤلاء الإخوة المكروبين... نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم، ويجوز دفعها للجمعيات التي توصلها إليهم على هيئة معونات من غذاء ودواء ونحو ذلك، فإن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزكاة يمكن دفعها قيمة إذا كانت أنفع للفقير، وها هنا لا شك في كون القيمة أنفع لهم إن لم يكن انتفاعهم بعين المال متعذراً كما هو الواقع فتدفع إليهم القيمة بلا شك، والله المستعان.

لكن ينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، وهو ضرورة التفريق بين المستحق للزكاة من غيره، فإن دفع الزكاة إليهم بالعموم من غير تمييز قد يؤدي إلى وقوعها في يد من لا يستحقها، فينبغي إذاً توكيل الجمعيات التي تفرق بين مال الزكاة ومال الصدقة، وتعتني بصرف مال الزكاة في مصارفه المشروعة، ونحن نهيب بالمسلمين جميعاً أن يجتهدوا في معونة إخوانهم المحاصرين، ومحاولة تنفيس كربهم، ورفع شيء من العناء عنهم، فإن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني