الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكمة من تحريم الزواج من أم الزوجة

السؤال

ما حكمة تحريم زواج الرجل من أم زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجوابا على ما سألت عنه من حكمة تحريم نكاح أم الزوجة ننقل لك كلاما جميلا ذكره صاحب ظلال القرآن في هذا المقام بعد أن ذكر آية المحرمات من النساء وعددهن ثم قال: هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية ولم يذكر النص علة للتحريم لا عامة ولا خاصة، فكل ما يذكر من علل إنما هو استنباط ورأي وتقدير. فقد تكون هناك علة عامة، وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم، وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم. وعلى سبيل المثال يقال: إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية ويضعفها مع امتداد الزمن لأن استعدادات الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل في الذرية على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداتها الممتازة فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها، أو يقال إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وكذلك نظائرهن من الرضاعة وأمهات النساء وبنات الزوجات الربائب والحجور يراد أن تكون العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف واحترام وتوقير فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال مع رواسب هذا الانفصال، فتخدش المشاعر التي يراد لها الدوام، ويقال إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور والأخت وأم الزوجة وزوجة الأب لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها، فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها والبنت والأخت كذلك لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها أن تشاركها حياتها أو أختها التي تتصل بها أو أمها وهي أمها، وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته والابن الذي يشعر أن أباه الراحل أو المطلق غريم له لأنه سبقه على زوجته، ومثله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب بالنسبة لما بين الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تشاب، أو يقال إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة، ومن ثم فلا ضرورة لها بين الأقارب الأقربين الذي تضمهم آصرة القرابة القريبة، ومن ثم حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه، ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة وأيا ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة، ولابد فيه مصلحة، وسواء علمنا أو جهلنا فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا، ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ مع الرضى والقبول. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني