الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية استعمال السواك عند الوضوء

السؤال

ما كيفية استعمال السواك عند المضمضة في الوضوء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فههنا أمران، أولهما محل السواك من الوضوء، هل هو قبل التسمية أو عند المضمضة؟ في هذا قولان معروفان للعلماء، والراجح عندنا هو القول الأول، وانظر دليل ترجيحه في الفتوى رقم: 33066.

وقد استدل من قال بمشروعيته عند المضمضة بما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ... الحديث. وترجم عليه المجد في المنتقى بقوله: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة.

وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا ؟ على رأيين:

الأول: قال الحنفية، والمالكية، وهو رأي للشافعية: الاستياك سنة من سنن الوضوء، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء.

الثاني: قال الحنابلة، وهو الرأي الأوجه عند الشافعية: السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه.

ومدار الحكم عندهم على محله، فمن قال إنه قبل التسمية قال، إنه خارج عن الوضوء، ومن قال بعد التسمية، قال بسنيته للوضوء. اهـ.

ثانيهما: ليس للسواك عند الوضوء -سواء قلنا إنه قبل التسمية أو عند المضمضة- كيفية تخصه، بل كيفية السواك عند الوضوء هي كيفيته نفسها في سائر الأحوال، وقد لخصت الموسوعة الفقهية كيفية السواك المستحبة عند أهل العلم فجاء فيها: يندب إمساك السواك باليمنى، لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه من حديث عائشة رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله، وفي رواية: وسواكه، ثم يجعل الخنصر أسفل السواك والأصابع فوقه، كما رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويبدأ من الجانب الأيمن ويمر به عرضا أي عرض الأسنان ، لأن استعماله طولا قد يجرح اللثة ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : استاكوا عرضا وادهنوا غبا. أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا.

ثم يمر به على أطراف الأسنان العليا والسفلى ظهرا وبطنا، ثم على كراسي الأضراس، ثم على اللثة واللسان وسقف الحلق بلطف.

ومن لا أسنان له يستاك على اللثة واللسان وسقف الحلق، لأن السواك وإن كان معقول المعنى إلا أنه ما عرى عن معنى التعبد، وليحصل له ثواب السنة. وهذه الكيفية لا يعلم فيها خلاف اهـ.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني