الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل اغتسال يوم الجمعه واجب أم سنة؟نرجو بسط الأدله في ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد لخص الإمام النووي رحمه الله الخلاف في وجوب غسل الجمعة في شرح مسلم 133/6فقال: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر بن الخطاب يخطب، وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان، جاء مبيناً في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضرو الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه.
ومنها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فبها ونعمت، ومن تغسل فالغسل أفضل" حديث حسن في السنن المشهورة، وفيه دليل على أنه ليس بواجب.
ومنها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لو اغتسلتم يوم الجمعة" وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبادات
وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به بأنها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث) وقد أجاب قبل ذلك عن ظواهر الأحاديث التي تفيد الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجمعة: "واجب على كل محتلم" أي: متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ، أي: متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. وقد سار ابن حزم في عكس الاتجاه الذي سار فيه النووي في الترجيح، فرجح الوجوب وحشر على ذلك من الأدلة ما وسعه حشره حيث قال: وغسل الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء... إلخ كلامه في كتابه: المحلى (1/255) كتاب الطهارة.
وما ذهب إليه ابن حزم هو الذي مال إليه ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام حيث قال: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. "غسل يوم الجمعة واجب"، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال: إكرامك عليّ واجب، وهو تأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. انتهى.
والحاصل أن المذاهب الأربعة على استحباب غسل الجمعة وأنه ليس بواجب وهو الراجح إلا أنه ينبغي المحافظة على فعله قدر الإمكان لما ورد من الترغيب فيه ولما في فعله من الخروج من الخلاف المعتبر. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني