الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن اغتصبت أرضه أن يقتل الغاصب

السؤال

نحن أرضنا مأخوذة، مطرودين من بين القبائل في اليمن، ولنا حوالي 20 سنة يقتلون فينا، وسؤالي هو: هل يجوز لنا قتل من أخذ أرضنا ووقف أمامنا وقتل إخواننا ؟ أرجو أن تفيدونا أفادكم الله.
ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم المحرمات، والقاتل متوعد بغضب الله ولعنته والخلود في النار، كما قال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93 } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا -أي خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. أي أعيا وانقطع. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

ولتعلم أخي الكريم أن إقامة الحدود واستيفاء القصاص لا تصلح إلا من الحاكم، كما نص عليه أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتويين: 13598، 29819.

ولا يخفى عليك أنك إن فتحت هذا الباب من الفتن عليك وعلى أفراد قبيلتك وغيرهم فسوف يترتب على ذلك فساد عريض من الفوضى وكثرة القتل والأخذ بالثأر، فتزول بذلك نعمة الأمن.

فلا تعجل أخي الكريم بسبب فقدان شيء من متاع الدنيا، قد تخسر بسببه دنياك وآخرتك التي هي خير وأبقى. وإليك هذه الوصية النبوية على قائلها الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وفي وصية أخرى: فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. رواه أحمد وصححهما الألباني.

وراجع لتمام الفائدة الفتويين: 33642، 36610.

وبإمكانكم أن تصلوا إلى حقكم بإذن الله تعالى برفعه إلى الجهات المسؤولة، وتوسيط أهل الفضل والصلاح في بلادكم بلاد الحكمة والإيمان، ولن تعدموا فيها من ينصفكم ممن ظلمكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني