الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يخصم من الزكاة ما أنفق على العناية بالثمر وجنيه

السؤال

السؤال:
ورثت عن الوالد - رحمه الله- أشجارَ زيتون في منطقة غير المنطقة التي أقيم فيها، ولأجل العناية بهذه الأشجار أدفع للأجير الذي يقوم بذلك 5000 كل عام، ثم أدفع نصفَ المحصول للأجير الذي يجمعه ( أو 30000 نقدا ).
هل أخرج الزكاة عن المحصول كله، أم على نصف المحصول؟ ثم هل أخصم الخمسة آلاف(5000) التي دفعتها من أجل العناية بهذه الأشجار؟ علما أن هذه العناية ضرورية، وإلا صارت هذه الأشجار لا تنتج شيئا بعد سنوات، زيادة على أن حياتها كأشجار تتعرض للخطر، وهذا مشاهد في الحقول التي لا يُعتَنَى بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعقد مع من يحصد لك الثمر عقد مساقاة بأن يكون له جزء معلوم مشاع من الثمرة، نظير عمله فيها فالزكاة تجب على كل واحد منكما في حصته إذا بلغت نصابا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115568 .

وأما إذا كنت تعقد مع من يجني لك الثمرة عقد إجارة والثمرة كلها مملوكة لك، وهذا الاحتمال هو الأظهر فزكاة هذه الثمار واجبة عليك إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق، وليس لك أن تخصم من الزكاة ما أنفقته على العناية بالثمار ولا على العمل فيها.

وقد بينا في الفتوى رقم: 25112 , والفتوى رقم: 54506 ، أن مؤونة حصاد الزرع وجني الثمر على رب المال، وأنها لا تخصم من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني