الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرد الولد العاق من البيت.. رؤية تربوية شرعية

السؤال

هل يحق للمسلم أن يطرد ابنه صاحب العشرين سنة من المنزل إذا كان لا يطيعه ويتعمد مخالفة أوامر والده والتي تصب أساسا في مصلحة الشاب؟
أفيدونا بأكثر تفصيل ممكن أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الابن البالغ لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون عاجزاً كالمريض والمجنون، وذهب الحنابلة إلى وجوب نفقة الابن على أبيه ما دام الابن لا يجد ما ينفق به على نفسه ولو كان صحيحاً قوياً.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب.

وقال المرداوي في الإنصاف: شمل قوله (وأولاده وإن سفلوا) الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب .

وفي خصوص موضوع السؤال في طرد الولد من البيت لا يجوز إذا كان فيه إضرار بالولد وتعريض له للفساد، وإنما يجوز في بعض الحالات إذا اقتضت المصلحة ذلك لكون المفسدة في طرده أقل من مفسدة بقائه في البيت.

وننصح الوالد بتوجيه ولده وإعانته على التمسك بالشرع والتقرب من الله، فذلك مفتاح كل خير.

وننبه إلى أن الولد في هذه السن يحتاج إلى التعامل بحكمة، فهو يحب أن يشعر بشيء من الاستقلالية، فينبغي للوالد أن يعين ولده على بره، فلا يثقل عليه بالأوامر التي يظن أنه سيخالفها، ويعطيه حقه في الاختيار واتخاذ القرار، ما دام الأمر لا يتعلق بفعل واجب شرعي أو ترك محرم، وإنما هو في أمور المعاش التي تختلف فيها وجهات النظر.

ونوصي الوالد بكثرة الدعاء لولده بالهداية، فإن دعوة الوالدين لولدهما من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجة، وحسنه الألباني.

كما نوصية بالتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا((إسلام ويب)).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني