الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من لم تعتد عدة الوفاة جاهلة

السؤال

سؤالي هو : والدي توفي منذ عشرين سنة، ونحن كنا صغار لا نفقه أمور الدين، وكان يجب على الوالدة الخروج من أجل إعداد أوراق المعاش، وكانت حاملا في الشهر الأول، فأفتى لها بعض الأقارب الجاهلين بالدين بأن الحامل لا عدة لها، لأن عدتها في حملها والوالدة أمية ولا تعرف أمور الدين، فلم تعتد. فما كفارة ذلك؟ وأرجو الدعاء لها والدعاء لي بأن يرزقني الله زيارة بيته الحرام، وأن يقر عيني برؤية نبيه في المنام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل عليها العدة كغيرها من النساء، وتنتهي عدتها بوضع الحمل. قال ابن قدامة في المغني عند ذكر أقسام المعتدات: معتدة بالحمل وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فعدتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

وفي حديث سبيعة الأسلمية - وهو في الصحيحين - أخبرت : أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

والمعتدة من وفاة يلزمها الإحداد، وقد بينا أحكامه في الفتوى رقم: 5554 وإذا كانت أمك قد وضعت حملها فإن عدتها قد انقضت، ولو لم تكن نوت الاعتداد؛ إذ لا تشترط النية لها، وإن كانت ارتكبت محظورا من محظورات الإحداد كالتزين أو خرجت من بيتها أوغيرها فعليها أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه فحسب، ولا يلزمها قضاء العدة .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة معتدة عدة وفاة. ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ الجواب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني