الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يستحق مال التعويض مقابل إخلاء السكن

السؤال

لي خال(70 سنة) غير متزوج يسكن في بيت والده وله أخوان وخمس أخوات كلهم متزوجون ولهم أبناء وكل له بيته الخاص به. توفي الأخوان وإحدى الأخوات، طلب أصحاب البيت الذي يعيش فيه خالي إخلاءه ليقوموا بهدم البيت وأعطونا مبلغا من المال للتعويض، وبهذا المبلغ وفرنا سكنا آخر لخالي هذا. هل هذا التعويض حق لخالي فقط أم فيه حق لإخوته الأحياء أم هو حق للإخوة كلهم الأحياء منهم ومن مات أيضا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا البيت ملكاً لجدك والد خالك، فبموت جدك يكون حكمه حكم التركة، يجب تقسيمه على الورثة، ولا يجوز لأحد الورثة الانفراد به ولا بمنفعته إلا إذا أذن له باقي الورثة وكانوا بالغين رشداء، وإذا اتفق الورثة على بيع البيت لصاحب العقار فالمال المأخوذ مقابل ذلك يقسم على الورثة الأحياء عند موت الجد بالقسمة الشرعية .

أما إذا كان البيت مؤجرا فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون عقد الإيجار من العقود غير محددة المدة اتكاء على القوانين التي تقضي بتأبيد مدة الإجارة، فهو عقد باطل؛ لأن من شروط صحة عقد الإجارة كون المدة معلومة والأجرة معلومة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها، وفي هذه الحالة لا يجوز أخذ تعويض في مقابل ترك العين المستأجرة لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ويستثنى من ذلك ما قام به المستأجر من إصلاحات في البيت عائدة لمنفعة وإصلاح البيت فهذه يرجع المستأجر بها على المؤجر بشرط أن تكون قد فعلت بإذن منه، أما إن كانت عائدة لمنفعة المستأجر فلا يرجع عليه إلا إذا كان فعل ذلك بشرط الرجوع أو الخصم من الأجرة ، وفي هذه الحالة فإن كان التعويض المأخوذ مقابل إصلاحات قام بها جدك فحكمها حكم التركة تقسم على الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وإن كان خالك هو من قام بالإصلاحات فالتعويض من حقه هو.

الحالة الثانية: أن يكون عقد الإجارة صحيحا شرعاً بأن توافرت فيه شروط الإجارة ومنها تحديد المدة، فموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة على القول الراجح وهو قول الجمهور، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال، فإن منفعة البيت المؤجر يرثها جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي، ولهم أن يتراضوا على الانتفاع بالبيت المؤجر بما يتفقون عليه، ولا مانع في حالة صحة عقد الإجارة وسريان مدته من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.

وراجع في بيان الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو فتوانا رقم: 9528. وفي هذه الحالة إذا كان جدك هو من استأجر البيت فإن المال المأخوذ يقسم على من كان حيا من ورثة الميت وقت موته، ولو مات بعد ذلك فيقوم ورثته مقامه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 43041 ، 43972، 58077، 103971، 104968، 113598، 116630 ، 117242 .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني