الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من التثبت في واقعة الطلاق هذه

السؤال

طلقني زوجي مرتين رسميا عند المأذون، وعدت مرات أخرى، ونفتى فيها أنها غير واقعه، ولكنه الآن طلقني عبر بريد إلكتروني فكتب: أنت طالق، طالق، طالق منى شرعا، وقال: إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وهذا من دون غضب ونيتي طلاق فعلا.
فهل تلك الأيمان واقعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كتبه زوجك -إن أقر به- وقع عليك الطلاق، ثم إن كان قصد بتكرار الطلاق التأسيس وإيقاع الثلاث وقعت، وحرمت عليه، وبنت منه بينونه كبرى.

وإن كان قصد التأكيد فإنها تقع واحدة فقط، وعلى فرض احتساب الطلقتين اللتين أوقعهما عند المأذون فتكون تلك هي الطلقة الثالثة وتقع بها البيونة والحرمة.

ولا ندري ما استند إليه من أفتاكما بعدم وقوع الطلقتين المذكورتين، وعلى كل فإن قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا بد من التثبت ورفع المسألة إلى المحاكم الشرعية لاحتمال حصول البينونة بما وقع من طلاق، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وقبل ذلك يلزمك أن تمتنعي من زوجك فلا يقربك حتى تتبيني وتتثبتي مما أوقعه من طلاق.

وننبهك إلى أن قول الزوج لزوجته أنت طالق ليست يمين طلاق بل هي طلاق صريح منجز، لكن قوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق هي من يمين الطلاق، ويمين الطلاق يقع بها الطلاق عند الحنث في قول جمهور أهل العلم.

وهنا إن كانت البينونة حصلت بما سبق من طلاق منجز فإنه لا ينظر إلى اليمين لأنها لم تصادف محلا فهي لغو, وأما إن لم تكن البينونة حصلت بما سبق من طلاق، وأقر الزوج بما كتب فيقع الطلاق إن خرجت من البيت على رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم من ذلك غير كفارة يمين.

ومهما يكن من أمر فإن المسألة شائكة للغاية، ولا يكفي فيها بالسؤال والجواب عن بعد، بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما كان، وتتبين مما أوقعه الزوج وما يترتب عليه.

وللفائدة انظري الفتاوى رقم: 10425، 8656، 2550، 4269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني