الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أرجو من سيادتكم فضيلة الشيخ إفادتنا حول شرط التامين على الحياة، وعلى القرض الإجباري في بيع المرابحة المفروض من طرف وزارة المالية في الجزائر على البنك الإسلامي؟
وهل يمكن التعامل مع البنك الإسلامي من باب دعمه رغم فساد بعض الشروط المفروضة عليه؟
و أرجو من سيادتكم فضيلة الشيخ التعليق على الفقرة التالية:
وبقيت مسائل تفصيلية متعلقة ببعض بنود عقد المرابحة للآمر بالشراء من اشتراط البراءة من العيوب الخفية، وإلزامية الوعد بالشراء والتأمين على العين المبيعة وعلى الدين، وتغريم المدين المماطل مما يتطلب الكلام فيها تفصيلا كثيرا، إلا أنها لا تستدعي إلقاء شبهة الربا على هذه المعاملة بل أشد ما يمكن الحكم عليها هو فساد هذه الشروط، وقد يصح البيع مع فساد الشرط الذي يقع على الحاكم إبطاله مع إنفاذ العقد بدونه، هذا إذا أخذنا جدلا بالقول بمنع مثل هذه الشروط أو بعدم لزوميتها.
جزأكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الدولة تجبر البنك الإسلامي على التأمين في بيع المرابحة وكان التأمين تجاريا تقليديا فالبنك غير مؤاخذ بهذا لأنه مكره عليه.

ولا مانع من التعامل مع البنك مع التزام العميل بالتأمين إذا كان العميل مضطرا، أو محتاجا إلى معاملة البنك بالمرابحة.

وأما عن الشروط الأخرى كشرط البراءة من العيوب، فهذا محل خلاف عند أهل العلم بين مجوز اشتراطه وبين مانع، وراجع الفتوى رقم: 57425.

فإذا أخذ البنك بالرأي المجوز فله ذلك، وبالنسبة للزوم الوعد فهو أيضا محل خلاف وتفصيل عند العلماء، ولا مانع أن يلزم البنك الواعد بوعده بقدر الضرر الفعلي الناتج عن إخلافه للوعد، وراجع الفتوى رقم: 117916.

وبالنسبة للتأمين على العين المبيعة فقد تقدم حكمه إذا كان إجباريا من قبل الدولة وأنه لا يجوز.
وأما غرامة المماطلة فإنها غير جائزة لأنها ربا، والمماطل القادر يلزم بالسداد دون زيادته إلا إذا كان البنك تكلف أجور مقاضاة ومحام ونحو ذلك، فله أن يأخذ ما تكلفه في استرداد حقه فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني