الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجراحة بشرط إن نجحت يدفع أكثر وإن فشلت يدفع أقل

السؤال

أنا أعيش في أمريكا وأريد أن أقوم بعملية طفل أنبوب، وهناك خدمة تشبه التأمين، تقوم على أساس أنه إذا حدث الحمل وولد الطفل من أول مرة فيجب علي أن أدفع قيمة العملية أكثر من قيمتها الأصلية، أما إذا فشلت أول مرة فتكون هي والعملية التي تليها بكلفة أقل من الكلفة الحقيقية، فهل يجوز الاشتراك بمثل هذا البرنامج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسألة المعروضة فيها نقطتان الأولى: حكم مشارطة الطبيب على البرء بمعنى أن يكون العقد مع الطبيب أنه إن حصل شفاء استحق أجرته، وإلا لم يستحق. وهذه مسألة أختلف العلماء في جوازها.

قال في المغني: والصحيح إن شاء الله جوازها لكن يكون جعالة لا إجارة. انتهى.

الثانية: تردد الأجرة على العمل بالشرط، ومثاله في السؤال الوارد هو أنه المريض يقول للطبيب إن شفيت في مدة كذا أو في المرة الأولى فلك كذا، وإن لم فلك كذا. وهذه المسألة مسألة ترديد الأجر بالترديد في العمل وزمانه ومكانه وغير ذلك مختلف في جوازها أيضا؛ فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها، ونرى جوازها جعالة في مثل حالة السائلة بشرط أن تكون العملية جائزة ، لاسيما إذا كانت هناك حاجة.

جاء في الفتاوى الهندية: وكذا لو قال لراد الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا ، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز، وكذا لو قال للخياط إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. قال أبو حنيفة يصح الشرط الأول، ولا يصح الشرط الثاني، وقال صاحباه يصح الشرطان جيمعا.

وتراجع الفتوى رقم:1458 ، في حكم أطفال الأنابيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني