الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساطة في بيع أرصدة البنوك الإلكترونية

السؤال

هناك على الإنترنت ما يسمى بوسائل الدفع الإلكترونية أو البنوك الإلكترونية، وهناك أشخاص يحتاجون أرصدة بهذه المواقع، وأنا أقوم بدور الوسيط، أي يوجد أشخاص لديهم أرصدة ويريدون بيعها، وأشخاص يريدون الشراء، فأقوم بشراء الرصيد من الذي يريد بيعه وأبيعه للشخص الذي يحتاج لشراء الرصيد مقابل عمولة أقوم بتحديدها، علما بأن العمولة غير مبالغ فيها وهى مقبولة، أنا في حاجة ماسة للإجابة وأرجو الرد في أقرب وقت إن شاء الله فهل هذا العمل جائز أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702.

وبالنسبة لما سألت عنه، فإنك لا تخلو من حالات ثلاث:

فإن كنت سمسارا لأحد طرفي العقد، فلاحرج عليك في أخذ عمولة على تلك السمسرة، إذا كانت المعاملة ذاتها جائزة، منضبطة بالضوابط الشرعية لبيع عملة بعملة أخرى، ومنها: حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه مايكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري فورا، وراجع الفتوى رقم: 161999.

وأما إن كنت تشتري لنفسك فلابد من توفر الشروط المذكورة، والضوابط المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ثم بعد انتقال الرصيد إلى حسابك يجوز لك بيعه لغيرك ولو بثمن أكثر إذا اختلفت العملات، بشرط حصول التقابض كما بينا .

وأما إذا كنت لاتشتريه لنفسك حقيقة وتبيعه لغيرك وأنت لاتملكه فلايجوز لك ذلك، ما لم تكن وكيلا عن البائع وسمسارا له، فإن وكنت وكيلا عنه فلاحرج، ولك أخذ عمولة على البيع كما ذكرنا سابقا، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 3702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني