الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين آية (..فله ما سلف..) وآية (..فلكم رؤوس أموالكم..)

السؤال

ورد في سورة البقرة آيات تتحدث عن آكل الربا، ومن ثم تبين الآية أن الذي تأتيه الموعظة فينتهي فله ما سلف. وجاء في آية أخرى أن الذي يتوب له رأس ماله. فما الفرق بين الآيتين مع التوضيح السهل الميسر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}، فتتناول حكم آكل الربا قبل نزول آية تحريمه، وأنه إن انتهى إلى حكم الله وامتثله، فما كان اكتسبه قبل ذلك من الربا لم يلزمه رده وهو حلال له، قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف .. فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم. انتهى.. وهذا حكم كل من كسب مالاً من حرام قبل إسلامه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 109868.

وأما من أراد التوبة من أكل الربا بعد ثبوت التحريم، وقد بقي له شيء من دينه على غريمه، فيلزمه أن لا يأخذ شيئاً فوق رأس ماله، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، قال الألوسي: فله ما سلف.. أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه... وقيل: المراد لا مؤاخذة عليه في الدنيا ولا في الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبل. انتهى.

وقال في الآية الثانية: (فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) تأخذونها لا غير (لاَ تَظْلِمُونَ) غرماءكم بأخذ الزيادة (وَلاَ تُظْلَمُونَ) أنتم من قبلهم بالنقص من رأس المال أو به وبنحو المطل. انتهى.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53497، والفتوى رقم: 71421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني