الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل تتعلق بحضانة الأطفال

السؤال

امرأة تسأل : قامت بخلع زوجها بواسطة المحكمة؛ لأن زوجها مسجون منذ أربع سنوات في بلد عربية أخرى ولا تعرف ولا يريد أهل زوجها إطلاعها على المدة التي سيقضيها أو الحكم الذي عليه، ولديها أربعة أطفال ولدان 10 سنوات و4 سنوات، وبنتان 11 سنة و 6 سنوات، ولا تجد من يقف معها من أهل زوجها أو إخوانها، وتسكن في منزل طليقها هي وأبناؤها الأربعة، وتكسب قوتها وقوت أبنائها بكد لكي توفر لقمة العيش، وتسعى لتعليمهم، وبمساعدة أهل صديقتها وأصبحت حياتها صعبة لوجود أبنائها في المدارس، ولا تستطيع الإنفاق عليهم، وقد طلبت من أهل زوجها مساعدتها في الإنفاق على الأطفال، ولكنهم أرادوا إخراجها من المنزل، وأخذ أطفالها منها بتكليف من طليقها الذي خلعته بحكم محكمة الذي في السجن، وقد حكم لها بحضانة أطفالها وبقائها في المنزل، علماً بأنها لم تحصل على أي مبلغ كنفقة من زوجها أو أهله، والآن وقد تقدم لها أحد الجيران للزواج منها، لعدم وجود أطفال لديه من زوجته الأولى، وقد أصبحت في حيرة من أمرها. هل توافق على الزواج، ولا تعلم ما مصير أبنائها، هل سيتم أخذهم منها برغم أن أهل الأب لم ينفقوا ريالا واحدا على تربيتهم وأكلهم وشربهم؟ أم تبقى بدون زواج، ولا تجد من يسندها في مصاريف أبنائها. وهل يمكن لبناتها العيش معها بعد زواجها؟ أم يحق لأهل زوجها أخذهن منها برغم أن بناتها يريدون البقاء مع أمهم، وهم لم يمدوها بأي ريال واحد لمساندتها في تربية أبنائها، برغم وجود حكم الإنفاق على جد الأطفال عليهم، ولم ينفذه وبرغم من أن أهل الأب في رغد من العيش، وباستطاعتهم الإنفاق، ولكن يرفضون إلا بوجود الأطفال لديهم، وهي لا تستطيع مفارقتهم، وبرغم حكم المحكمة على أهل الأب بالإنفاق، ولكن لم تلح الأم في الطلب منهم الإنفاق على أبنائها؛ لكي يتركو لها الأبناء، ولو عملت طوال اليوم لتأمين رزق أطفالها بعد الله عز وجل، وبما يرضي الله، وبرغم ما تواجهه من مضايقات بسبب نظرة المجتمع للمطلقات.وسؤالها :1- هل يستطيع أهل الأب أخذ الأطفال منها، حتى لو أختار الأطفال البقاء مع أمهم ومنهم بنات؟2- هل يستطيعون البقاء في المنزل بإيجار معلوم يضاف لمصاريف الأبناء؟3- هل يجوز المراجعة للمخلوع قبل انتهاء العدة لو أرادوا ذلك رغم بعده عنهم.4- هل تسقط حضانتها للأطفال بمجرد الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

1- فإن الأم هي أحق بحضانة الأطفال طالما أنها لم تتزوج ما لم يبلغوا سن السابعة. أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير، هكذا قال ابن القيم واستدل بأدلة عامة نحو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما فاختار أباه فقالت أمه سله لأي شيء يختاره. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان فقضى به للأم. انتهى.

فإذا حدث خصام أو نزاع فلا بد من اللجوء إلى القضاء للفصل في ذلك .

2- أما بخصوص سكن الحاضنة فإنه يكون على من تلزمه نفقة المحضون، إذا لم يكن لها سكن، وهذا هو الرأي الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24435.

3- أما الخلع فلا رجعة فيه لأنه يقع طلاقا بائنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106511. ولكن إذا لم يكن هو الطلاق الثالث، فللزوجين أن يرجعا بعده بعقد نكاح جديد مستوف لشروط الصحة.

4- فإن تزوجت الأم فقد سقط حقها في الحضانة، وجمهور العلماء على أن الحضانة حينئذ تنتقل لأمها التي هي جدة الطفل، فإذا لم توجد أو وجد بها مانع من الحضانة، فقد اختلف العلماء فيمن تنتقل إليه الحضانة بعد ذلك، وقد بينا مذاهبهم بالتفصيل في الفتوى رقم: 6256 .

أما إذا تزوجت الأم، وقد تجاوز الأطفال حد الحضانة، فإنهم حينئذ يضمون إلى أبيهم أو إلى عصباتهم من الجد والأعمام وغيرهم، علما بأن الفقرة الثانية من السؤال لم يتضح لنا المراد منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني