الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم عند العجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء

السؤال

أنا سيدة مسلمة، عمري 64 سنة، مصابة بالروماتيزم أو ما يعرف بداء المفاصل، عندي مشكلة في الوضوء، عند غسل رجلي فأنا لا أستطيع أن أنحني حتى لألبس جواربي أو لأي شيء آخر، وليس معي من يعينني فأنا ليس لي أولاد. فهل يمكنني أن لا أغسل رجلي عند الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن غسل الرجلين فرض في الوضوء، ولا يتم دونه، ولكن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} ومن رحمة الله بعباده أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

فالواجب عليك أن تتوضئي إذا أردت الصلاة وكنت محدثة، فإذا عجزتِ عن غسل بعض أعضاء الوضوء ولم يكن عندك من يناولك الماء، فالواجب عليك أن تغسلي ما قدرت على غسله، وأن تتيممي عن العضو الذي عجزت عن غسله، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {التغابن: 16}، ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري.

قال النووي رحمه الله: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي. انتهى.

وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب أحمد، وعند مالك وأبي حنيفة خلاف ذلك. راجعيه في الفتوى رقم: 77526.

ونلفت انتباهك إلى أن دلك الأعضاء غير واجب عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإذا أمكنك إيصال الماء إلى رجليك بأية وسيلة أمكنتك فإنك بذلك تكونين قد أديت الفرض، ووضوؤك صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني