الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ إخراج الجذع مكان الجذعة في زكاة الإبل

السؤال

من كان عنده نصاب في الإبل وهو جذعة في السنة الرابعة، ولم تكن موجودة عنده ولكن عنده ذكر- أربع سنوات- علما أن الذكر في بلدي ثمنه يفوق الأنثي. فهل يجوز له إعطاؤه بدلا عنها. أفتوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوزُ لكَ أن تخرج الجذعَ مكان الجذعة، وإنما يلزمكَ أن تشتريَ أنثى جذعةً فتخرجها عما وجبَ عليك، أو تخرجَ حِقةً، وتخرجَ معها شاتين أو عشرين درهماً لفرق ما بين السنين.

قال الشيرازي في المهذب: وَمَنْ وَجَبَتْ عَليْهِ جَذَعَةٌ أَوْ حِقَّةٌ أَوْ بِنْتُ لبُونٍ، وَليْسَ عِنْدَهُ إلا مَا هُوَ أَسْفَل مِنْهُ بِسَنَةٍ أَخَذَ مِنْهُ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ وَجَبَ عَليْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لبُون أَوْ حِقَّةٌ وَليْسَ عِنْدَهُ إلا مَا هُوَ أَعْلى مِنْهُ بِسَنَةٍ أَخَذَ مِنْهُ، وَدَفَعَ إليْهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، لمَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لهُ لمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ كِتَابًا وَفِيهِ: وَمَنْ بَلغَتْ صَدَقَتُهُ مِنْ الإِبِل الجَذَعَةَ وَليْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَل مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَليْسَ عِنْدَهُ إلا بِنْتُ لبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَل مِنْهُ بِنْتُ لبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا .انتهى

ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال بإجزاء الجذع من الإبل مكان الجذعة وإن ارتفعت قيمته على قيمتها، فإن الذكر إذا كان من سن، لا يجزئ عن الأنثى من نفس السن، فإنها تفضله بالأنوثية ولا فضيلة له عليها، واختلف العلماء في إجزاء الذكر عن الأنثى إذا كان أعلى منها في السن عند عدم الأنثى، وقد دل النص على أن ابن اللبون ، وهو ماله سنتان يجزئ عن بنت المخاض وهي ما لها سنة عند عدمها، والجمهور على أن الحِقَّ لا يُجزئ عن بنت اللبون، وعلى أن الجذعَ لا يجزئُ عن الحقة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجبر نقص الذكوريةِ بزيادة سنٍ في غير هذا الموضع، فلا يجزئه أن يخرج عن بنت لبونٍ حقا، ولا عن الحقة جذعا مع جودها ولا عدمها، وقال القاضي وابن عقيل يجوز ذلك عند العدم.

و قال الشيرازي في المهذب: وَمَنْ وَجَبَ عَليْهِ بِنْتُ لبُونٍ وَليْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقٌّ لمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ؛ لأَنَّ بِنْتَ اللبُونِ تُسَاوِي الحِقَّ فِي وُرُودِ المَاءِ وَالشَّجَرِ، وَتَفْضُل عَليْهِ بِالأُنُوثِيَّةِ. انتهى.

فإذا كان الذكر من سن أعلى لا يجزئ عن الأنثى التي هي دونه في السن، فكيفَ يُدفع بدلاً منها إذا كان نظيرها في السن. وبهذا يتقرر لك عدم جواز إخراج الجذع مكان الجذعة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني