الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قبل دوران الحول قام بتسليف مبلغ مالي.. كيف يزكي؟

السؤال

لدي مبلغ من المال قدره 830000 دج، وقبل دوران الحول قمت بتسليف 800000 دج، فما هو حكم الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول الهجري فالزكاة واجبة فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 77661، والفتوى رقم: 65874.

وعليه؛ فما بقي بيدك من هذا المال فزكاته واجبة عليك على رأس الحول، وأما القدر الذي أقرضته، فإن كان المدين معسراً أو مماطلاً أو جاحداً فإنك تزكي هذا المال حين تقبضه لما مضى من السنين عند الشافعي وأحمد، وعند مالك أنك تزكيه حين تقبضه لسنة واحدة، وعند أبي حنيفة أنك تستقبل به حولاً جديداً حين تقبضه، والقول الأول أحوط.

وأما إن كان المدين مليئاً باذلاً فزكاة هذا المال واجبة عليك مع مالك على رأس الحول عند كثير من العلماء، ورخص بعض أهل العلم في أن تزكية حين تقبضه فيما مضى من السنين، وقد فصلنا هذه الأحكام، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها في فتاوى كثيرة. وانظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7368، 78771، 117287، 119194.

وأما إن كان مرادك أنك اقترضت في أثناء الحول هذا المبلغ، فإنك تخصم الدين الذي عليك مما بيدك من المال، وتزكي ما بقي على رأس الحول إن كان نصاباً، وهذا مذهب الجمهور، ومذهب الشافعي في الجديد أن الدين لا يخصم من الزكاة، وإنما يلزمك زكاة ما بيدك من المال، ومذهب مالك أنك إن كان عندك عروض للقنية لا تحتاج إليها جعلتها في مقابل الدين وزكيت ما بيدك، وإلا خصمت الدين من الزكاة وهذا تفصيل حسن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 119873، والفتوى رقم: 113837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني