الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول كيفية إخراج زكاة محصول الفول

السؤال

لي أرض فول زرعتها مع مزارع بالربع، وجاء إيردها 7144 جنيهاً طبعا في مصر، والفول يأخذ ريا مرة واحدة فقط، ويمكن بعد ذلك أن يعتمد على المطر والحمد لله لأن ري الفول مرة واحدة ما هو مقدار الزكاة، علماً بأن المزارع يأخذ الربع من المبلغ الإجمالي وهو 7144 جنيهاً، وهذا قبل خصم المصاريف كالأسمدة والرش وغيره. هل أخصم المصاريف وحق المزارع، ثم بعد ذلك أحسب النسبة؟ أم أحسب النسبة على الإجمالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفول من الأصناف التي تجب فيها الزكاة لأنه قوت مدخر، وعلة وجوب الزكاة عند الشافعية والمالكية هي الاقتيات والإدخار، ولأنه مكيل، وعلة وجوب زكاة الحبوب عند الحنابلة هي الكيل، وأما الحنفية فمذهبهم أن كل خارج من الأرض ففيه الزكاة، وهذه الطريقة التي تتعامل بها في هذه الأرض هي المعروفة عند العلماء بالمزارعة، وهي جائزة على الصحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62403.

إذا علمت هذا فاعلم أن الواجب هو أن تخرج زكاة الحبوب والثمار مما بلغ نصاباً، وقدر النصاب خمسة أوسق وهو ثلاثمائة صاع، وقد بينا مقدار النصاب بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639، وعلى كل من الشريكين زكاة حصته إذا بلغت نصاباً كما بينا ذلك موضحاً في الفتوى رقم: 115568، وأما المؤن وتكاليف الزرع فإنها لا تخصم من مقدار النصاب، وانظر لبيان ذلك في الفتوى رقم: 54506.

وبهذه المقدمات يتبين لك أن الواجب عليك إخراج زكاة حصتك من المحصول إذا بلغت نصاباً، وعلى العامل إخراج زكاة حصته كذلك إذا بلغت نصاباً، دون خصم المؤن والتكاليف، فإذا كنتما قد بعتما المحصول فالواجب عليكما أن تشتريا من الفول ما تخرجان به الزكاة، فإن إخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ عند الجمهور، وانظر لذلك الفتوى رقم: 113817.

وأما القدر الواجب عليكما إخراجه فاعلم أن ما يسقى بماء السماء ففيه العشر، وما يسقى بالكلفة والمؤونة ففيه نصف العشر، وما يسقى بهما ففيه ثلاثة أرباع العشر، وما غلب عليه السقيا بأحدهما فالصحيح أن يكون بقسطه، وقد بينا هذه الأحكام مفصلة، وذكرنا كلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 119852.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني