الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم الزكاة كهدية في صورة عينية...رؤية شرعية

السؤال

أنا مهندس أقوم بالادخار من مرتبى ويبلغ فيه نصاب الزكاة ولي بعض الأقارب الفقراء فهل يجوز إخراج الزكاة (زكاة المال) لهم في صورة عينية كهدايا علما بأني أشتريها من السوق وأعطيها لهم ومع العلم إذا أعطيتهم نقوداً فسيرفضونها فهل يجوز إخراجها في صورة هدايا؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أقرباؤك يرفضون أخذ الزكاة منك نقداً خجلاً، أو تعففاً، وكنت تعلم من حالهم أنهم مصرف للزكاة، فلا بأس أن تشتري لهم بها ما يحتاجون إليه من الأعيان من ملابس أو طعام وتسلم ذلك إليهم -ولو ظنوه هدية- لأن العبرة بنيتك أنت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
وهذا بشرط أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن التاجر: هل يجوز أن يخرج من قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب أقوالاً:
الأول: يجوز مطلقاً.
الثاني: لا يجوز مطلقاً.
الثالث: يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.
قال: (وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي -الدلال- وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء) انتهى.
فالحاصل أن الراجح هو جواز الدفع لهم قيمة وذلك بثلاثة شروط:
الأول: أن يكونوا فقراء في الواقع.
الثاني: أن لا تقطع بها ما كنت تعطيهم.
الثالث: أن تكون قد دفعت ما دفعت وأنت تنوي أنه زكاة وليس هدية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني