الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة والمهر من حقوق الزوجة

السؤال

تزوج الزوج على زوجته وإهمال الولي، وتركها معلقة من دون مصروف، ولم يدفع لها مهرها، ولا يصرف على ولده سنة ونصفا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما زواج الرجل من زوجة أخرى فلا حرج عليه فيه إذا التزم العدل بين زوجتيه كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 118739, 3604.

وأما قولك وإهمال الولي فغير واضح، فإن كنت تقصدين أنه تزوج بلا ولي فإن زواجه باطل كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 114764, وإن كنت تقصدين غير ذلك فأرسلي إلينا بقصدك موضحا.

وأما ترك زوجته الأولى بلا نفقة فهو حرام؛ لأن نفقة المرأة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، ما لم تكن ناشزا. كما بيناه في الفتوى رقم: 119274. فإذا لم يوفها حقها من النفقة كان لها طلب الطلاق للضرر الذي يلحقها من ذلك.

وكذا امتناعه عن دفع المهر إليها لا يجوز لأن المهر حق خالص للمرأة، ويجب دفعه إليها كاملا ما لم يكن هناك شرط بتأخير بعضه فإنه يعمل به حينئذ، وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 61455.

كما أن ترك الإنفاق على ولده إثم عظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني، وقد سبق أن بينا أن نفقة الرجل على ولده الصغير الذي لا مال له واجبة، وذلك في الفتوى رقم: 113285.

علما بأن حق الزوجة في النفقة في الفترة التي منعها عنها، وكذا ما أنفقته على ولده إذا كان ذلك بقصد الرجوع عليه ولم تكن متبرعة، كل ذلك ثابت وباق في ذمته، ويحق لها المطالبة به كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 76604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني