الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الميراث في الأراضي الزراعية التي تزرع بعلا (بماء المطر) وهي خارج حدود التنظيم (أرض مشاعة) علما بأن هذه الأرض في سوريا، محافظة حماه؟
مشكورين مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأرض المشار إليها ملكا للميت وليست من الأرض الأميرية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 110628، والفتوى رقم: 107794، فإنها تنتقل بعد وفاته إلى ورثته ويقسمونها القسمة الشرعية، فإذا كانت أجزاؤها يمكن قسمتها على الورثة بالأجزاء أو بالقيمة فإنه تقسم بين الورثة كل واحد على حسب نصيبه الشرعي، وإن كانت لا يمكن قسمتها بالأجزاء وليست متساوية القيمة، فبعض أجزائها أكثر قيمة من بعض فهي إما أن يقسموها بينهم بالتراضي ويعوض المتضرر بالقسمة بمبلغ يناسب لما فقده، أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها، أو تباع كلها وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 104153 حول قسمة الأملاك التي يتضرر أصحابها بقسمتها.

وإن كان السائل يعني أن الأرض المشار إليها هي أرض موات فلها حالان:

الأولى: أن يكون الميت قد أحياها قبل مماته فهذه قد صارت ملكا له بالإحياء، وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته ويقسمونها على ما ذكرناه لك آنفا. جاء في الموسوعة الفقهية: إن كانت مواتا فأحياها المقطع ملكها بالإحياء حقيقة وليس لأحد إخراجها عنه ويصح له بيعها ووقفها وتورث عنه كسائر أملاكه.. انتهى.

الثانية: أن يكون الميت قد وضع يده عليها بدون أن يحييها وذلك بالتحجير ونحوه فإنه يصير أحق بها ولكن لا يثبت له بذلك الملك، وهذا الحق ينتقل للوارث -أي حق الإحياء- فإن أحيوها فهي لهم، وانظر الفتوى رقم: 118446.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني