الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع قيمة المهر من الذهب نقدا

السؤال

أشكر شبكة إسلام ويب على المجهود الطيب التي تبذله لخدمة الإسلام والمسلمين.
سؤالي هو: إذا كان مهر زوجتي مقدارا من الذهب، هل يمكنني دفع قيمته نقدا أم يجب دفعه ذهبا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمهر الزوجة الذي ترتب في ذمتك ذهبا لا يجب دفعه ذهبا، بل يجوز أن تتراضيا على أن تدفع قيمته من الأوراق النقدية المتعامل بها، فهي قائمة مقام النقد. قال الصنعاني في سبل السلام: هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة، وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري في ذمته له دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس، وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق، ولفظه: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وفيه دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعلا ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة، فلا يجوز أن يقبض البعض من الذهب ويبقي البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس؛ لأن ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لا يفترقا وبينهما شيء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني