الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كذب الخاطب بشأن شهادته حتى يقبله أهل خطيبته

السؤال

أنا أعمل بأحد البنوك الكبرى في الإمارات، وأشغل منصبا هاما بالبنك، وأريد أن أتقدم لفتاة متدينة وخريجة كلية علوم، وأنا خريج دبلوم ودخلت معهد أربع سنين، ولم أستطع الاستمرار به لوفاة والدي، واستندت على عملي والكورسات حتى أصل لهذه المهنة، فأريد أن أقول لأهل هذه الفتاة إنني خريج المعهد الذي لم أستطع الاستمرار فيه، وأخشى أن أقول إنني معي دبلوم وترفضني مع العلم بأن حصولي على الشهادة العالية لا يمكن أن يوصلني للمهنة التي أتولاها الآن، فانا أفضل من الشباب ذوي الشهادات العالية، وأنا رئيس عليهم في عملي، فهل يجوز هذا أرجو إفادتي ؟ مع العلم أنني لو قلت إنني صاحب دبلوم قد يتم رفضي للزواج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي لأهل الفتاة أن يشترطوا على من تقدم لابنتهم أن يكون حاصلا على شهادة معينة، إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، لكن إذا اشترطوا ذلك فلا يجوز لك الكذب عليهم وإخبارهم بخلاف الواقع، لأن هذا نوع من الغش وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. رواه مسلم، فلا تكذب عليهم، وإن كان مقدرا لك الزواج من تلك الفتاة فسوف تتزوجها.

وإن لم تكن من نصيبك فلن تصل إليها، ففي الحديث الصحيح: قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

فلا تسلك إلا الطريق المشروع وهو الصدق معهم، وأما عن البنوك التي يجوز العمل فيها فراجع الفتاوى التالية: 19426، 34558، 52899.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني