الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يأتيها الدم ثلاثة أيام ثم ينقطع يومين أو أربعة ثم يعاودها

السؤال

كان حيضي 8 أو 9 أيام، ومنذ 7 أعوام وضعت بعملية قيصرية وانقلب الرحم حسب رأي الطبيبة مما تسبب في تقطع نزول الدم أثناء الحيض حيث ينزل الدم بغزارة في الأيام الثلاثة الأولى، ثم ينقطع تماما اليوم الرابع والخامس، وأحيانا ينقطع حتى اليوم السابع، ويعاود النزول أحيانا بلون أحمر، وأحيانا بني، ويستمر أقصى مدته حتى اليوم 12 حتى ينقطع تماما من بدء الحيض، ويستمر طهري حتى اليوم 26 من بدء الحيض أي أنه أحيانا طهري 14 يوما، وأحيانا أكثر لأن الحيض غير منتظم. علما بأنني عند انقطاع الدم في المرة الأولى أتتبع مجرى الدم وأجد مخاطا شفافا على القطن. سؤالي هو متى أصلي وأصوم وأجامع زوجي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب سؤالك يحتاجُ إلى أن نعرفكِ جُملةً من الأحكام التي لها تعلق بمسألتك

أولاً: أكثرُ مُدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وانظري الفتوى رقم: 113053.

ثانياً: أقل مُدة الطهر بين الحيضتين عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وليلة، فإذا رأت المرأة الدمَ بعد مُضي أقل الطهر بين الحيضتين فهو حيضٌ وإلا فهو استحاضة. وانظري الفتوى رقم: 118286 ، والفتوى رقم: 120772.

ثالثاً: إذا رأت المرأة الطهر وجبَ عليها أن تغتسل، ثم إذا عاودها الدمُ في زمن الإمكان عادت حائضا، وهي في مُدة النقاء بين الدمين لها أحكام الطاهرات، وتُحسبُ تلك المدة من مجموع الخمسة عشر يوماً، والتي هي أكثر مُدة الحيض وانظري الفتوى رقم: 120686ورقم: 117518.

رابعاً: إذا رأت المرأة صُفرة أو كُدرة بعد رؤية الطهر فليس ذلك بحيض، إلا أن تراه في زمن العادة كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 117502.

وبهذا تعلمين أن ما يأتيكِ من دم غزيرٍ مُدة الأيام الثلاثة حيضٌ بلا شك، فإذا رأيت الطهرَ وجب عليكِ أن تغتسلي وتُصلي، وجازَ أن يأتيكِ زوجك، فإذا عاودكِ الدمُ في اليوم السابع عُدتِ حائضا، حتى ينقطع، وما اتصل به من صفرة أو كدرة ما دام ينقطعُ قبل تمام خمسة عشر يوماً، وقد ذكرتِ أن ذلك يكون في اليوم الثاني عشر.

وأما إذا كان الذي ترينه بعد رؤية الطهر صُفرة أو كُدرة، فذلك لا يُعد حيضا على ما فصلناه في الفتوى المحال عليها، فإذا انقطعُ الدمُ في اليوم الثاني عشر، ثم عاودك على ما تذكرين في اليوم السادس والعشرين فهذا الدمُ حيضٌ عند الحنابلة، لأن بينه وبين الحيضة السابقة عليه أكثرُ من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يوماً على مذهبهم، وليس حيضاً عند الجمهور لأنه جاء لأقل من أقل الطهر بين الحيضتين، وهو خمسة عشر يوماً عندهم.

والذي نرى لكِ أن تعملي به هو قول الحنابلة لكونه أرفق بكِ، فتعتبرين هذا الدم حيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني