الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكرير الطلقات أم مجرد تأكيد الطلاق

السؤال

نطقت بالطلاق على زوجتي ثلاث مرات وأنا في حالة غضب بعد مشاجرة شديدة، وأريد الآن إرجاعها، كيف أعمل مع العلم بأنها موجودة في البيت وكل واحد منا في جانب من البيت ولم نخبر أحدا من أهلها، كذلك سبق من قبل حوالي 15سنة أن قلت لها طالق، وبعد ذلك راجعتها. الآن كيف أرجعها وهل أخبر أهلها؟ وماذا أقول عند إرجاعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن لم يشتد غضبك بحيث كنت تعي ما تقول ففي ذلك تفصيل:

فإن لم تكن تقصد تكرير الطلقات بتكرير لفظ الطلاق، وإنما كنت تقصد مجرد تأكيد الطلاق فإنها تكون قد طلقت منك طلقة، وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك إلا طلاقا واحدا- كما قلت- فإن لك أن ترتجعها، وليس ذلك يحتاج إلى لفظ خاص إنما يكفي فيه كل لفظ يدل على الرجعة، بل ويكفي فيه أيضا الاستمتاع بها بقصد الارتجاع.

ويحسن الإشهاد على ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 56868.

وأما إن كنت تقصد تكرير الطلقات، أي إيقاع طلقة بكل لفظ من ألفاظ الطلاق التي نطقتها، فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فليس لك إرجاع زوجتك، بل هي محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وعليه فتعتبر أجنبية منك فلا تجوز الخلوة بها، ولا ملامستها، ولا مساكنتها في منزل واحد إلا إذا كان واسعا بحيث تنفرد هي بغرفة مستقلة بمنافعها من مدخل ومخرج، وحمام، ومطبخ، ونحو ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 67218.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني