الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قلت لأحدهم ذات مرة: نحن نتبع الرسول عليه الصلاة و السلام ثم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أكثر الناس تفقهاً في الدين. وهذا عندما ذكرت له أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فقال لي ذلك الشخص: و هل يجوز أن يصدر أحد الصحابة حكماً. سؤالي:هل أخطأت فيما قلته إننا نتبع الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسن السائل الكريم في ما قال، وأصاب وأجاد، فإنه لا يمكن الالتزام بالمنهج النبوي إلا من خلال فهم الصحابة وتطبيقهم، فقد تميز هذا الجيل الفريد بميزات تجعل اتباعه ميزانا للحق وعنوانا للفلاح والنجاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي، وحسنه الألباني. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 70032 ، فراجعها لزاما.

أما من حيث التأصيل، فقول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وإجماع سكوتي، وأما إذا لم ينتشر أو كان له مخالف من الصحابة، فليس بحجة ولكن يستأنس به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

من قال من العلماء إن قول الصحابي حجة. فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول، فقد يقال: هذا إجماع إقراري. إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال: هو حجة. وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. اهـ.

وقول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ولا له علاقة بلغة العرب له حكم الرفع، وأما إذا كان قوله مما له علاقة بالأحكام الشرعية، أو كان تفسير لفظة من القرآن، فهذا لا يجزم برفعه، وقد سبق تفصيله في الفتويين: 62408 ،26984 . كما سبق في الفتوى رقم: 39721 بيان أقوال أهل العلم فيما يتعلق بحجية قول الصحابي.

وأما اللعب بالشطرنج فقد سبق بيان حرمته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020 ، 5019 ، 1050 ، 10063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني